تاريخ النشر : 26-09-2021
المشاهدات : 1830
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 زوجة توفى عنها زوجها وهو حالته المادية كويسة جدا جدا ، وورثت منه مبلغ كبير جدا جدا ، ولكن طلع لها معاش والدها المتوفى أيضا لكنها لا تحتاج لذلك المعاش
 هى تريد أن تسأل :
هل يجوز إعطاء مبلغ المعاش الخاص بوالدها المتوفى لإخواتها الشقيقات لأن ظروفهم المادية صعبة (مع العلم أن صرف المعاش بيطلع باسمها هى لكنها لا تحتاجه)، وتريد أن تعطيه لإخواتها لتساعدهم فى ظروفهم المادية الصعبة
 وجزاكم الله خيرا
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : المعاش التقاعدي للمتوفي الراجح فيه أنه يقسم ويعطي حسب الطريقة أو للأقارب الذين تحددهم الجهة المانحة للمعاش وعليه إذا كنت أنت من تعطيه الدولة المعاش فهو حق لك سواء كنت ميسورة أو كنت تحتاجينه ولأن هذا المال حق لك شرعا فيجوز لك التصرف فيه وإنفاقه بسائر وجوه النفقة ومن خير الوجوه التصدق به علي إخواتك المحتاجين فيكون لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتان سألتاه هل يجوز أن تتصدقا علي زوجيهما وهما خفيفا ذات اليد ( فقيران) وعلي أيتام في حجرهما فقال صلي الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ( رواه البخاري ومسلم )

logo